الحصفكي

601

الدر المختار

( وهب اثنان دارا لواحد صح ) لعدم الشيوع ( وبقلبه ) لكبيرين ( لا ) عنده للشيوع فيما يحتمل القسمة ، أما ما لا يحتملها كالبيت فيصح اتفاقا . قيدنا بكبيرين لأنه لو وهب لكبير